بسم الله الرحمن الرحيم (١)
باب تعيين المحرمات
إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه ، وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم ـ وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع ـ وقف العلم بنقل العلم (٢) بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا ، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركات وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك ، ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبح ما عداه.
فصل في بيان ما يحرم اكله
ما يحرم أكله على ضربين : أحدهما يتعلق التحريم بعينه ، الثاني بوقوعه
__________________
(١) كذا في بعض نسخنا.
(٢) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : وبنقلها ولعل الصحيح : وقف العلم بنقله عن هذا.