والأربع الأول ترفع بالوضوء ، ولا ترتفع منفردة إلا به ، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها الى الغسل ، ولا ترتفع الا به على كل حال.
ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر ، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر ، والآبار جملة ، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه ، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه (١) وينتره الى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء ، ولا يجزيه مع وجوده غيره ، وأقل ما يجزى منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه.
ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن ، ولا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، ولا قرصي الشمس والقمر. فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار ، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه ، والماء أفضل ، والجمع بينهما أفضل ، فإذا تعدى لم يجز [ في ] إزالته غير الماء.
فأما حدث النوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثا عند عدم التحصيل.
وحدث الريح يحصل بإدراك الصوت أو الريح المعهودين ، ولا يحتاج بحدثهما الى الاستنجاء ، لأنه لا شيء هناك يفتقر إلى إزالته.
وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين : إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.
والثاني بالجماع في الفرج (٢) وان لم يكن هناك إنزال.
والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته (٣) أو الأحمر الغليظ الحار
__________________
(١) في بعض النسخ : ينشفه وينتره.
(٢) في بعض النسخ : بالفرج.
(٣) كذا.