فصل في ذكر الإكراه وأحكامه
ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين ، وللمكرهين أحكام أخر يجب بيانها ، وما يقع به الإكراه ، وما يكون به اكراها مؤثرا ، وما يؤثر فيه الإكراه ، وما لا يؤثر.
فأما ما يقع به الإكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول الإجماع بكون ذلك اكراها ، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف ، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما الا بدليل قاطع.
وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس اكراها لم يقف على كثير من يسير ، فيؤدي ذلك الى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمه ولده ، أن يترك سائر الواجبات ويفعل جميع القبائح ، والمعلوم خلاف ذلك ، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس.
مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك.
فاذا حصل شرطا الإكراه المذكوران فما اكره عليه المكلف من فعل القبيح