قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع بالفضل.
فصل في العارية
العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين : مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص.
فاذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه.
وان اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقربه المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير ( كذا ).
وما ليس بمضمون من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدى فيه من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش.