فصل في الكفالة والحوالة
صحة الكفالة والحوالة تفتقر الى تعيين الأجل فيما يحتاج إلى الأجل فيه ، وكون الكفيل والمحال عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة ، أو يرضى المكفول له أو المحال بالكفيل والمحال عليه بعد العلم بحاله ، فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته وبريء المكفول عنه والمحيل ، وكان للكفيل الرجوع بما كفله على المكفول عنه ان كان كان مشفوعا مشفوعا إليه في ذلك ، وان كان متبرعا لم يرجع عليه بشيء الا ان يكون قد وافقه على ذلك فيرجع بمال الكفالة عليه.
وإذا ظن المكفول له أو المحال كون الكفيل مليا وانكشف أنه غير ملي في حال الكفالة أو الحوالة رجع الى غريمه الأول بمال الحوالة ، وان كان في الحال مليا ثم أفلس فيما بعد أو كان معلوم الحال ورضي به لم يكن له رجوع على الأول بشيء.
وضمان إحضار الغريم في وقت معين أو أي وقت شاء المضمون له من مدة معلومة بشرط البقاء صحيح يلزم معه إحضاره ، فإن طلبه فلم يحضره وهو حي فعليه الخروج مما ثبت عليه.
وان مات قبل ذلك فلا شيء عليه الا أن يشترط على نفسه أنه ان لم يأت به