المصر أربعون درهما وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومنها مزارعة الأرض أو مساقاتها ، وتفتقر صحة ذين ( كذا ) الاجارتين الى تعيين المدة وصفة ما تتعلقان به.
وكل منهما على ضربين :
أحدهما أن يشترط المالك المزارع والمساقي ثلث غلة الأرض أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه ، فيجب له ذلك مما يرتفع (١) قل أم كثر ، فان هلكت الغلة بأحد الأسباب السماوية أو الأرضية فلا شيء له.
الثاني أن يجعل له على مزارعته أو مساقاته أجرا معلوما ، عينا أو ورقا ، أو مكيلا أو موزونا ، منفصلا من مقدار غلتها ، فيجب له ذلك متى وفي بشرط العقد هلكت الغلة أم سلمت.
فان خالف شرط العقد في نوعي المزارعة أو المساقاة بطل المشروط وكان له أجر عمله ان كان صلاحا ، وان كان فسادا ضمن ما أثره بتعديه.
فاذا انقضت مدة المزارعة فللمزارع قلع ما غرس أو زرع ، وتركه بإذن المالك ، وكذلك حكم (٢).
وخراج أرض المزارعة والمساقاة وحق الصلح على المالك الا أن يشترطه المزارع والمساقي فيلزمهما ، وخراج الأرض المتقبلة على المتقبل الا أن يشترطه على المالك.
ولا تبطل الإجارة بالموت ويقوم ورثة كل واحد من المالك والمستأجر مقام موروثة ، والسفر لا يبطل الإجارة وان فسخها المستأجر وحكم بها ( كذا ) حاكم جور الا أن يفسخها المالك.
__________________
(١) في بعض النسخ : مما يرفع.
(٢) كذا في النسخ.