لم يقدر على النسك والإطعام بصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف وان كان مضطرا بنى.
فصل في صيام دم المتعة
يلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع ، وسبعة أيام إذا رجع الى أهله متوالية ، فإن فرق مختارا استأنف ، وان كان مضطرا بنى ، فان لم يصم الا يومين قبل يوم النحر صام بعد أيام التشريق يوما ، وان صام يوما واحدا قبله أو لم يصم شيئا فليصم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ، وان جاور بمكة أو صد عن وطنه فلينتظر أن يمضى من الزمان ما كان يصل فيه الى أهله ويصوم السبعة الأيام ( كذا ).
فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة
يلزم من حنث في يمين توجب الكفارة وتعذر عليه العتق أو الكسوة أو الإطعام أن يصوم ثلاثة أيام متوالية ، فإن فرق مختارا أو مضطرا فحكمه ما تقدم.
ويتعين على من فرط في صلاة عشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما ، فإن أفطر يومه فهو مأزور وتلزمه التوبة مما فرط فيه.
فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين
ويلزم من تعين عليه صيام شهرين متتابعين لأحد ما ذكرناه من إفطار يوم