فصل في الشفعة
الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد ، وانما يثبت حقها بشروط :
منها كون المبيع سهما من اثنين ، ومشاعا بالاختلاط أو الشرب أو الطريق ، وان يكون الشفيع مسلما ، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة الا أن (١) يعجز الشفيع عن الثمن ، وان يكون جملة السهم مبيعا ، والثمن معلوم القدر أو القيمة ، وان يمضي العقد.
فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته ، وان كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم ، وان انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج الى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه ، وان كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه ، وان علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة ، وان طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة ، وان ادعى إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه اليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له ، وان وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة ،
__________________
(١) ولا يسقط حق المطالبة ، وأن لا يعجز الشفيع عن الثمن. ظ.