الفصل الثاني من تنفيذ الأحكام
لا يصح الحكم إيجابا ولا حظرا ولا تمليكا ولا منعا ولا إلزاما ولا إسقاطا ولا امضاء ولا فسخا الا عن علم بما يقتضي ذلك أو إقرار المدعي عليه ، أو ثبوت البينة بالدعوى ، أو يمين المدعى عليه ، أو المدعى ، دون ما عدا ذلك ، ولكل حكم.
فصل في العلم بما يقتضي الحكم
علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته ومغن عن إقرار وبينة ويمين ، سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها ، لسكون نفس الحاكم العالم الى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه ، سواء كان علمه حادثا في حال (١) أو باقيا إليها (٢) أو متولدا عن أمثاله الماضية أو حادثا حالا بعد حال في كيفية تعلقه (٣) بالمعلوم على حد واحد وانتفاء الشبهة عنه في صحته ، وعدم السكون لصحة (٤) الدعوى مع الإقرار أو البينة أو اليمين و (٥) انتفاء الثقة بشيء من ذلك ، وانما يعلم الحاكم مع الإقرار أو الشهادة أو اليمين صحة التنفيذ متى علم التعبد دون صدق المدعي مع ذلك أو المدعى عليه مع يمينه ، وهو مع ذلك العلم عالم بالأمرين صدق المدعى في الدعوى وصحة الحكم بها ، ولا
__________________
(١) في بعض النسخ : حادثا في الحال ثابتا أو.
(٢) في السرائر المطبوع : ومتولدا.
(٣) في بعض النسخ : في كيفية التعلق بالمعلوم.
(٤) بصحة.
(٥) في بعض النسخ : أو انتفاء.