فصل في الظهار
لا يكون الظهار ظهارا شرعيا الا بقصد من المظاهر الى التحريم لزوجته حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : « أنت على كظهر أمي أو أحد المحرمات » دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فان اختل شرط لم يكن ظهارا.
وإذا تكاملت حرمت على (١) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفارتان.
وان أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار بين الصبر عليه ومرافعته الى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع الى مباشرتها ، أو الطلاق ، فان امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى والا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير.
فاذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات
__________________
(١) عليه ظ.