الصفحه ٣٨٠ : ثلاثة اخوة لأب واختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في
أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين
الصفحه ٣٧٩ : غير انكسار ، وان كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو
أختين من قبل الأب انكسر الباقي
الصفحه ٢٨٦ : تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة
من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.
وحكم الام
والأخت
الصفحه ٣٧٢ : بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والجد كالأخ والجدة
كالأخت.
ولا يرث أحد من
إخوة الأب خاصة مع واحد إخوة
الصفحه ٣٦٨ : زاد عليهما.
والنصف وهو سهم
الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب.
والثلث وهو سهم
الام مع عدم
الصفحه ٣٦٩ : والأبعد ابن ابن ، وبنت البنت أولى بالإرث من ابن ابن
الابن ، والأخت للأم أحق من ابن الأخ للأب والام ، وابن
الصفحه ٣٧٠ :
أخوان أو أربع أخوات أو أخ واختان للأب أو لأب وأم فللأم السدس وللزوجة أو الزوج
فرضه والباقي للأب وان لم
الصفحه ٣٧٧ : تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لموروثه والأخر أب وأخ
فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هاهنا
الصفحه ٣٧١ : ، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كان مع الولد زوج
أو زوجة فله الربع ولها الثمن
الصفحه ٤١٦ :
يا قرنان أو يا كشخان في كون (١) ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو
زوجته فالولاية
الصفحه ٤٠٥ :
أو مريضا أو ذا عمى أو عرج.
فان كان حرا
مسلما محصنا بزوجة غبطة حرة أو أمة أو ملك يمين حاضرة يتمكن
الصفحه ٤٣٦ : ثلاثة رجال في الزنا خاصة ولا الطلاق
ولا رؤية الهلال ، ويقبل فيما عدا ذلك امرأتان برجل ، ولا يقتص
الصفحه ١٧٩ : الأصوات كالعود والطنبور ، والأقوال الكاذبة كالكذب والنميمة
، ورؤية المحرمات ، والبطش ، والسعي فيما لا يحل
الصفحه ١٨١ : رمضان
فرض صوم الشهر
يتعين على كل مكلف صحيح مخاطب بتمام الصلاة إلا المتصيد للتجارة.
وعلامة دخوله
رؤية
الصفحه ١٨٤ :
فإن قصد إلى
رؤية ذات محرم أو أصغى الى محظور أو نطق بقبيح قول أو بطش أو سعى فيما لا يحل أو
عزم على