فان فعل شيئا من هذه التروك أخل بفضل ونقص ثوابه بحسب ما فعل ، وان اجتنب جميعها كان أكمل لثوابه.
فصل في تعيين شروط الصلاة
شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :
الإسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود.
بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات ، لاقتصار (١) صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر.
الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :
أولها تعيين الأحداث ، وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه ، وثالثها صفة الطهارة منها ، ورابعها طهارة الضرورة.
الفصل الأول
الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول ، والغائط ، والريح ، وما يفقد معه التحصيل ، والجنابة ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ودم النفاس ، ومس الميت. ولا حكم لما عدا ذلك. فمتى حدث شيء من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة ومس المصحف وأسماء الله تعالى بالجميع ، وبأحداث الغسل من الجلوس في المسجد ، ويكره فيما عداها.
__________________
(١) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : لافتقار.