خالف الترتيب استدركه.
فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر (١) ثم سقطت على الأرض أجزأت والا فعليه أن يرمى عوضها عنها.
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجيء الدم وفوت الطواف لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.
فان فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال ، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه.
ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل.
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى. فان خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه (٢) فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه ، والا استناب من يرمي عنه.
فإن أخل برمي الجمار أو شيء منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب عليه تلافى ما فاته ، [ فرطه خ ] وحجه ماض.
وأما الهدي فعلى ضربين : مفروض ومسنون.
والمفروض على ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدى الكفارة ، وهدى القران ، وهدى التمتع.
فأما هدى النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فان لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد
__________________
(١) لم اهتد الى صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر.
(٢) كذا.