فصل في الصدقة
الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وانما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو اذن ، على من تصح القربة فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى.
فاذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وان اختل شرط فهي على ملك المتصدق.
وهي على ضربين : أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع.
فالأول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا الى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبض أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق الى ملك المتصدق عليه ان شاء أمسك وان شاء باع أو وهب.
والثاني على ضربين : مشترط ومؤبد.
والمشترط على ضروب :
منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع الى ملكه أو الى جهة من الجهات ، فهي