الفصل الثالث
الطهارة على ضربين : وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :
النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشيء من صفاتها فوضوءه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فان زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزى بإصبع واحد.
ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء ، فان مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء.
والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فان لم يفعل