والفرض الثاني هو الأمر والنهى
وكل منهما على ضربين : واجب وندب.
فما وجب فعله عقلا أو سمعا ، الأمر به واجب ، وما ندب إليه ، الأمر به مندوب وما قبح عقلا أو (١) سمعا ، النهى عنه واجب ، وما كره منهما ، النهى عنه مندوب.
والأمر والنهى على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى : افعل ، أو لا تفعل ، مقترنا بالإرادة والكراهة ، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال.
وطريق وجوب ما له هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل ، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث ، وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح ، لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا ، والمعلوم بخلاف ذلك.
وأيضا وكل شيء وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والإنصاف ، أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب ، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على
__________________
(١) في بعض النسخ : وسمعا.