غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع ، لم يصحّ البيع ، وسقنا المسألة والكلام ، وأوردنا الأجوبة عليه ، وهو جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، واختياره وتحريره ، وهو الصحيح الذي يليق بظاهر اللفظ ، ويقتضيه ، وضع الكلام ، ومعناه ، وهذا أوضح من الجواب الذي أجاب به في المسائل الحائريات (١). فليلحظ هذا ويتأمل ، ففيه لبس عظيم ، على جماعة من أصحابنا الذين عاصرناهم.
وإذا رهن أرضا إلى مدّة ، على أنّه إن لم يقضه فيها ، فهي مبيعة بعد المدّة بالدين ، فانّ البيع فاسد ، لأنّه بيع معلّق بوقت مستقبل ، وهذا لا يجوز ، والرهن فاسد ، لأنّه رهن إلى مدّة ، ثم جعله بيعا ، فالرهن إذا كان موقتا لم يصح ، وكان فاسدا.
إذا أقرضه ألف درهم ، على أن يرهنه بالألف داره ، ويكون منفعة الدار للمرتهن ، لم يصحّ القرض ، لأنّه قرض يجرّ منفعة ، ولا يصحّ الرهن ، لأنّه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضا.
باب العارية
بتشديد الياء
العارية على ضربين ، مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة : العين والورق ، شرط الضمان أو لم يشرط ، تعدّى أو لم يتعدّ ، وما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان ، أو التعدي. وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدّي ، وفقدت البيّنة ، فعلى المستعير اليمين.
وإذا اختلفا في مبلغ العارية ، أو قيمتها ، أخذ ما أقربه المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه ، فيما زاد على ذلك ، عند بعض أصحابنا ، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته (٢).
__________________
(١) المسائل الحائريات : ص ٣١٤ ، الطبعة الحديثة.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الوديعة والعارية.