ولا بأس بنكاح المستضعفات ، ممّن يتشهدن الشهادتين ، ولا يعرف منها. انحراف عن الحقّ ، وحدّ المستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ، ولا يبغض أهل الحقّ على اعتقاده.
وإذا وجد امرأة لها دين وأصل كريم ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها ، فانّ الله تعالى يقول ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (١).
ويختار من النساء الولود ، وإن كانت سوءاء قبيحة المنظر ، ويجتنب العقيم منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر.
ويستحب التزويج بالأبكار ، فقد روي أنّ النبيّ عليهالسلام قال : إنّهن أطيب شيء أفواها ، وأدر شيء أخلافا ، وأحسن شيء أخلاقا ، وأفتخ « بالخاء المعجمة » شيء أرحاما (٢) ومعنى « افتخ » : ألين وأنعم.
وروي كراهية التزويج بالأكراد (٣).
ويكره تزويج المجنونة.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور ، إذا تابت وأقلعت ، وقد روي (٤) أنّه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد ذلك العقد أنّها كانت زنت ، كان له أن يرجع على وليها بالمهر ، إذا كان عالما بحالها ، ما لم يدخل بها ، فان دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ولا يكون له فسخ النكاح ، فإن أراد طلاقها فهو مخيّر فيه ، ولا تبين منه إلا بالطلاق ، أو ما يجري مجراه ، وقال بعض أصحابنا : هو من جملة العيوب التي ترد به النساء.
باب من يتولى العقد على النساء
عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب
__________________
(١) النور : ٣٢.
(٢) و (٣) الوسائل : الباب ١٧ و ٣٢ من أبواب مقدمات النكاح.
(٤) الوسائل : الباب ٦ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٤.