بالظاهر ، فأمّا تقييده في نهايته إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة ، فما منع من إنفاقه على المباح (١) ، لأنّ ذلك دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عند المحقّقين لأصول الفقه من أصحابنا غير معمول عليه.
ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ، ولا خادمه الذي يخدمه في الدين ، إذا كان مقدار ما فيها كفايته ، فإن كانت دار غلة ، وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها كفاية ، الزم بيعها ، والاقتصار على كفايته منها ، على ما قدمناه.
والمنع من بيع الدار والخادم في الدين ، على ما روي في بعض الأخبار (٢) فإن تحقق إجماع من أصحابنا نرجع إليه ، لا دليل عليه سوى الإجماع منهم.
ومتى ألحّ صاحب الدين على المدين ، وأراد حبسه ولم يكن له بيّنة بالدين ، وخاف المدين إن أقر عند الحاكم بالدين من الحبس ، فيضر ذلك به وبعياله ، ولم يكن الحاكم عالما بإعساره وحاله ، جاز له أن ينكر ويحلف بالله ما له قبلي شيء ، ويورّى في نفسه ما يخرجه من الكذب ، ينوي عند قوله شيء ، يستحقه الآن ، يخفى ذلك ، ويظهر ما عداه ، ممّا ذكرناه ، فإنّه إذا فعل ذلك صادق (٣) بارّ ، لأنّه لا يستحق عليه في هذه الحال شيئا من المطالبة والخروج إليه من حقه عند إعساره ، لأنّ الله تعالى قال « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » وينطوي على أنّه إذا تمكن من قضائه ، قضاه ، ويجب عليه العزم على ذلك ، ولا شيء عليه من الآثام ، فإذا تمكن من قضائه ، وجب عليه القضاء.
ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلّفه على ذلك ، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشيء منه ظاهرا ، فإن جاء الحالف تائبا ، وردّ عليه ماله ، جاز له أخذه ، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله ، ونصف الربح ، هكذا أورده
__________________
(١) ل : من إنفاقه في المباح. ق : في إنفاقه في المباح.
(٢) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الدين والقرض.
(٣) ل : ذلك كان صادقا.