وقلنا : بحيث يمكن لصحته ، عمّن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل بها ، أو دخل بها وغاب عنها زوجها غيبة مخصوصة ، والتي لم تبلغ ، والآئسة المخصوصة ، والحامل ، والغائبة ، على ما قدّمناه.
ويبطل تعليق الطلاق بالأبعاض ، لأنّه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق ، فيجب أن لا يقع ، وأيضا قوله تعالى ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) (١) يدلّ على ذلك ، لأنّه علّق الطلاق بما يتناوله اسم النساء ، واليد أو الرجل لا يتناولهما ذلك.
ويخص اعتبار الشهادة ، قوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) إلى قوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢) لأنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق ، وإن بعد عنه ، لأنّه لا يليق إلا به ، دون الرجعة التي عبّر عنها بالإمساك ، لأنّه لا خلاف في أنّ الإشهاد عليها غير واجب ، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى ، مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله تعالى ( إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ) (٣) من حيث لا يليق إلا به تعالى.
وحمل الإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة ، عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل.
ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله ( أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) ، لأنّ المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة ، وليس بشيء يتجدد فعله ، فيفتقر إلى إشهاد.
ويخصّ اعتبار الطهر ، أنّه لا خلاف في أنّ الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ، وقد فسّر العلماء قوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) بالطهر الذي لإجماع
__________________
(١) الطلاق : ١.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) الفتح : ٨ ـ ٩.