ما قاوله عليه ، كان له اجرة المثل ، لأنّه دخل على أن يكون له المسمّى في مقابلة عمله هذا آخر كلامه رحمهالله في المسألة (١).
ومتى اختلف الشريكان ، أو المضارب وصاحب المال ، في شيء من الأشياء ، كانت البيّنة على المدعي واليمين على المدّعى عليه ، مثل الدّعاوي في سائر الأحكام.
وإذا اشترى المضارب المتاع ، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه ، لم يلزم صاحب المال ذلك ، وكان من مال المضارب ، فإن ربح كان له ، وإن خسر كان عليه.
وروي أنّه من أعطى مال يتيم إلى غيره ، مضاربة ، فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال (٢).
فالأولى أن يقال : إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم ، نظرا شرعيا ، إمّا أن يكون وصيا في ذلك ، أو وليا ، فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه ، والصلاح ، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال ، وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب.
وما أورده شيخنا في نهايته (٣) ، خبر واحد أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كرّرنا ذلك.
ومن كان له على غيره مال دينا ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلا بعد قبضه منه ، على ما قدّمناه.
وقد روي أنّ من كان عنده أموال الناس مضاربة ، فمات فان عيّن ما عنده أنّه لبعضهم ، كان على ما عيّن في وصيّته ، وان لم يعين كان بينهم بالسوية ، على ما يقتضيه رءوس الأموال (٤) ، أورد ذلك شيخنا في نهايته (٥).
وهذا إذا حقّق وقامت البيّنة برءوس الأموال ، أو تصادق أصحاب
__________________
(١) الخلاف : كتاب القراض ، مسألة ٤.
(٢) الوسائل : الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح ٨.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشركة والمضاربة.
(٤) الوسائل : الباب ١٣ من أحكام المضاربة.
(٥) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشركة والمضاربة ، آخر الباب.