الزوج نفسه من التمكين من مراجعة المرأة مكروه له ، ومن طلّق ثلاثا في ثلاثة أطهار ، لا يحلّ له هذه المرأة إلا بعد نكاحها لغيره ، وهو لا يدري ما ينقلب به قلبه ، قال : ولهذا حمل العلماء قوله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) بأنّه أراد به الواحدة ، لتملك المراجعة بدلالة قوله « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة بينها ، فقد حرّمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، ويكره له ذلك (١).
هذا آخر كلام المرتضى ، فأحببت إيراده ليعلم القول في معنى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) فإذا ثبت ذلك من جواز الطلاق ، فإنّه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي يئست من المحيض ، وليس في سنّها من تحيض ، والتي يئست من المحيض ، وفي سنّها من تحيض ، والحائل ، والحامل ، والمدخول بها ، وغير المدخول بها ، بلا خلاف ، لعموم آيات الطلاق.
وهو على أربعة أضرب ، واجب ، ومحظور ، ومندوب ، ومكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد التربص ، لأنّ عليه أن يفي ، أو يطلّق ، أيّهما فعل فهو واجب ، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم ، ولا يطلّق عليه عندنا.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول ، أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل ، بلا خلاف ، وانّما الخلاف في وقوعه ، فعندنا لا يقع ، وعند المخالف يقع مع كونه بدعة.
فأمّا المكروه ، فإذا كانت الحال بينهما عامرة ، والأخلاق ملتئمة ، وكلّ واحد منهما قيّم بحقّ صاحبه.
والمندوب إذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق ، وتعذر الاتفاق ، وكلّ واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه ، فالمستحب الفرقة ، فهذه أقسام الطلاق.
__________________
(١) الناصريات : كتاب الطلاق ، ذيل المسألة الحادية والستين والمائة.