قائمة الکتاب
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والأحكام
بحث حول رواية محمد بن إسماعيل 187
كتاب المكاسبكتاب المتاجر والبيوع
كتاب النّكاح
كتاب الطلاق
أحكام النفقة على المعتدة بعدة الوفاة
٧٣٨
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٢ ]
![كتاب السرائر [ ج ٢ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1282_ketab-alsaraer-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :768
تحمیل
والأظهر أن لا يردّها في الموضعين ، لأنّ ردها يحتاج إلى دليل.
ويجب عليه النفقة في عدّة الطلاق الرجعي ، ولا يجب في عدّة البائن ، إلا أن تكون حاملا ، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) ولا نفقة لبائن حامل غير المطلّقة الحامل فحسب ، لدليل الآية ، وإلحاق غيرها بها قياس ، ونحن لا نقول به ، لا لمتمتع بها ، ولا لمفسوخ نكاحها ، وغير ذلك.
ولا نفقة للمتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف ، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصّة من مال ولدها الذي يعزل له ، حتى تضع ، على ما روي في الأخبار (٢) ، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر ، في جميع كتبه.
والذي يقوى في نفسي ، ويقتضيه أصول مذهبنا ، أن لا ينفق عليها من المال المعزول ، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، والأصل أن لا إنفاق ، وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة ، وهذه الام لها مال ، فكيف تجب النفقة عليها ، فإن
كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا ، قلنا به ، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعيّة إلا بأدلّة شرعية.
وما اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، في كتابه التمهيد ، فإنّه قال : إنّ الولد انّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا فأمّا وهو جنين ، لا يعرف له موت من حياة ، فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق ، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له ، لو لا السهو في الرواية ، أو الإدغال (٣) فيها هذا آخر كلامه رحمهالله.
وقد أشبع القول فيه ، وجنح الكلام والاحتجاج ، فمن أراد الوقوف عليه ، وقف من كتابه الذي أشرنا إليه ، ونبهنا عليه ، وهو كتاب التمهيد ، فإنّ فيه
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب النفقات.
(٣) التمهيد : ( مخطوط ).