لأنّها صارت دار إسلام.
ولا جهاد على العبيد.
والمسلم ، إذا أسره المشركون ، لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم ، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى ، على ما روي في بعض الأخبار (١) فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال (٢).
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفيّة قتالهم والسيرة فيهم
كل من خرج على إمام عادل ، ونكث بيعته ، وخالفه في أحكامه ، فهو باغ ، وجاز للإمام قتاله ، ومجاهدته ، ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم ، النهوض معه ، ولا يسوغ له التأخير عن ذلك.
وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّه لا يجب قتال أهل البغي ، ولا يتعلّق بهم أحكامهم ، إلا بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكونوا في منعة ، ولا يمكن كفهم وتفريق (٣) جمعهم ، إلا باتفاق ، وتجهيز جيوش وقتال.
والثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام ، منفردين عنه ، في بلد أو بادية ، فأمّا إن كانوا معه في قبضته ، فليسوا أهل بغي.
والثالث : أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ (٤) عندهم ، فأمّا من باين وانفرد بغير تأويل ، فهو قاطع طريق ، وحكمهم حكم المحاربين ، لا حكم البغاة.
ومن خرج على إمام جائز ، لم يجز قتالهم على حال.
ولا يجوز قتال أهل البغي ، إلا بأمر الإمام ، ومن قاتلهم ، فلا ينصرف
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح ، الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ٣ ـ ٤ ـ ٥.
(٢) ل : على كل حال.
(٣) ل : ولا تفريق.
(٤) ل : شائع عنهم.