وإذا اشترى الوكيل السلعة بثمن مثلها ، فإن ملكها يقع للموكل ، من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، بدليل أنّه لو وكله في شراء من ينعتق عليه ، لم يعتق على الوكيل ، فلو كان الملك ، قد انتقل إلى الوكيل ، لوجب أن يعتق عليه ، فلما أجمعنا على أنّه لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه. إذا اشتراه لنفسه ، دل على أنّه لا ينتقل الملك إلى الوكيل.
وإذا قال : إن جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في الشيء الفلاني ، فإنّ الوكالة لا تنعقد ، وإن ذلك لا يصح ، فأمّا إن وكله في الحال ، بأن يبيع الشيء إذا جاء رأس الشهر جاز ذلك ، وصح ، لأنّ الوكالة صحّت في الحال ، وانعقدت ، ثم أمره بتأخير البيع ، إلى رأس الشهر ، والمسألة الأوّلة ، ما انعقدت الوكالة في الحال ، بل يحتاج إذا جاء رأس الشهر إلى عقد الوكالة ، فافترق الأمران. وإذا وكله في السلم في الطعام ، فأسلف في حنطة ، جاز وإن أسلف في شعير ، لم يجز ، لأنّ إطلاق الطعام في العادة ، يرجع إلى الحنطة ، دون الشعير ، والاعتبار في الوكالة بالعادة.
وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته ، في مختصر كتاب ابتياع : وان يوليه من شاء ، من جري ، أو وكيل (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : الجري ، بالجيم المفتوحة ، والراء غير المعجمة ، المكسورة ، والياء المشدّدة ، هو الوكيل ، وانّما اختلف اللفظ ، وإن كان المعنى واحدا ، ويسمى الوكيل جريا ، لأنه يجري مجرى موكله ، يقال ، جريّ بيّن الجراية ، والجراية ، والجمع أجراء (٢).
باب اللقطة
الضالة من البهائم ما يضيع ، يقال ضال ، ومن العبيد يقال آبق ، ومن الأحرار
__________________
(١) المقنعة : قريب من آخر الكتاب ، باب مختصر كتاب الابتياع ص ٨٣٤ ، ط. مؤسسة النشر الإسلامي قم.
(٢) ج : أجرياء.