يأخذها ، ويطؤها ، بعد أن يقومها على نفسه ، قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١) ، وقد بيّنا أنّه رجع في استبصاره عن إطلاق هذا القول ، وقيّده بأن تكون للولد الصغير (٢) ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع ، فأمّا إذا كان الولد بالغا كبيرا ، فلا يجوز للوالد وطئ جاريته ، إلا بإذنه على كل حال.
ثم قال شيخنا في نهايته : ومن كان له ولد صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم ، إلا قرضا على نفسه (٣).
والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا ، لا على سبيل القرض ، ولا غيره ، إلا إذا كانت معسرة ، ولم ينفق عليها ، فلها أن ترفعه إلى الحاكم ، ويلزمه الحاكم النفقة عليها ، ويجبره على ذلك ، فإن لم يكن حاكم يجبره جاز لها أن تأخذ النفقة بالمعروف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا ، إلا على سبيل القرض على نفسها (٤).
وهذا غير واضح ، لأنّه لا دلالة على ذلك ، وقوله عليهالسلام : لا يحل مال امرأة مسلم إلا عن طيب نفس منه (٥) ، وأيضا التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا ، فمن جوزه ، فقد أثبت حكما يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها ، من غير أمره وإذنه ، شيئا ، قلّ ذلك أو كثر ، إلا المأدوم فقط ، على ما روى أصحابنا ، لشاهد الحال ، ما لم يؤد
__________________
(١) و (٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب ما يجوز للرجل أن يأخذ مال ولده.
(٢) ج : يكون الولد صغيرا.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب ما يجوز للرجل أن يأخذ مال ولده.
(٥) الوسائل : الباب ١ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٣ ، وعبارته هكذا : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ».