وقطعا ، والغرم يثبت بالشاهد واليمين ، دون القطع.
وأمّا القتل ، فإن كان يوجب مالا ، فإنّه يثبت بالشاهد واليمين عمدا كان أو خطا وإن كان عمدا يوجب القود ، فإذا كان له شاهد واحد ، كان لوثا ، وكان له أن يحلف مع شاهده خمسين يمينا ، إذا لم يكن له من يحلف من قومه ، فإذا حلف ، ثبت القتل ، وعندنا يوجب القود.
ومن وقف وقفا على قوم ، انتقل ملكه عن الواقف وإلى من ينتقل ، قال قوم من المخالفين : إلى الموقوف عليه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال قوم منهم : ينتقل إلى الله لا إلى مالك.
فإذا ثبت ذلك فادّعى على رجل انّه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا ، وأقام به شاهدا واحدا ، فهل يثبت بالشاهد واليمين أم لا؟ فمن قال : ينتقل إلى الموقوف عليه ، قال : يثبت بالشاهد واليمين ، لأنّه نقل ملك من مالك إلى مالك ، ومن قال ينتقل إلى الله ، لا إلى مالك ، قال : لا يثبت إلا بشاهدين ، لأنّه إزالة ملك إلى الله تعالى ، كالعتق ، وانّما قلنا أنّه ينتقل إلى الموقوف عليه ، لأنّ جميع أحكام الملك باقية عليه بحالها ، بدليل أنّه يضمن باليد وبالقيمة ، وتتصرف فيه (١) وعند بعض أصحابنا يجوز بيعه على وجه.
ولا يجوز قبول شهادة واحد ، والحكم بها في الهلال ، والطلاق ، والحدود ، والقصاص ، وغير ذلك من الأحكام.
والقسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة.
والقسامة عند الفقهاء كثرة اليمين ، فالقسامة من القسم ، وسميت قسامة لتكثير اليمين فيها ، وقال أهل اللغة : القسامة عبارة عن أسماء الحالفين (٢) من أولياء المقتول ، فعبر بالمصدر عنهم ، وأقيم المصدر مقامهم ، يقال أقسمت أقسم أقساما وقسامة ، فأيهما كان ، فاشتقاقه من القسم ، الذي هو اليمين.
__________________
(١) ل : يضمن باليد ويتصرف فيه.
(٢) ج : المحالفين.