فيه ، على ما حرّرناه وذكرناه فيما مضى ، وإذا ثبت أنّه مخالف لما أمر الله تعالى ، لم يقع ، ولم يتعلّق به حكم شرعي.
والنساء في الطلاق على ضربين ، منهنّ من ليس في طلاقها سنّة ولا بدعة ، ومنهنّ من في طلاقها ذلك.
فالضرب الأوّل الآئسة من المحيض لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة.
والثاني المدخول بها لا غير ، إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، فطلاقها للسنّة في طهر لإجماع فيه. والبدعة في حيض ، أو في طهر فيه جماع.
واعلم أنّ الطلاق على ضربين ، رجعي وبائن.
والبائن على ضروب أربعة ، طلاق غير المدخول بها ، وطلاق من لم تبلغ المحيض ، ومن جاوزت خمسين سنة مع تغير عادتها ، سواء كانت قرشية أو عاميّة أو نبطية ، على الصحيح من الأقوال ، لأنّ في بعض الأخبار اعتبار القرشية والنبطية بستين سنة ، ومن عداهما بخمسين سنة ، والأوّل هو المذهب المعمول عليه.
وكلّ طلاق كان في مقابلته بذل وعوض من المرأة ، وهو المسمّى بالخلع والمبارأة ، ونحن نذكر أحكامهما فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فأمّا الطلاق الرجعي ، فهو أن يطلّق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتدّ ، ويجب عليه السكنى لها ، والنفقة ، والكسوة ، ولا يحرم عليه النظر إليها ، ووطؤها ، ويحرم عليه العقد على أختها ، وعلى خامسة ، إذا كانت هي رابعة.
وجملة الأمر وعقد الباب أنّها عندنا زوجة ، وقال المخالف : حكمها حكم الزوجة ، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : بل هي عندنا زوجة ، لأنّ المخالف قال حكمها حكم الزوجات ، قال : هو ردّا عليه ، بل هي عندنا زوجة (١) ونعم ما قال رحمهالله.
__________________
(١) المبسوط : لا يوجد بعينه بل في كتاب الإيلاء ، ج ٥ ص ١٣٤ ، خلافه ، والعبارة هكذا : إذا آلى من الرجعية صحّ الإيلاء ، لأنّها في حكم الزوجات بلا خلاف.