قال يعني بالمرود مع المرود ، يعني قاظ (١) بهذين الموضعين ، والآري محبس الدابة.
باب كيفية الاستحلاف
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : قد بينا في كتاب الأيمان والنذور ما يجوز أن يحلف الإنسان به ، وما لا يجوز ، وما إذا حلف به كان حالفا ، وما لا يكون كذلك (٢).
قال محمّد بن إدريس : كتاب الأيمان والنذور في الجزء الثاني من نهايته ، فكيف يقول قد بيّنا ، وبعد ما وصل إليه ، ولا صنّفه؟ ، ولقائل أن يعتذر ويقول : أشار إلى الجملة التي يريد أن يعملها ، ويصنّفها ، وذلك جائز ، وكثيرا ما قالت ذلك العلماء في تصانيفهم ، ولأبي العباس ثعلب في أول الفصيح مثل هذا ، على ما يعتذر له ويقال ، ويجوز أيضا أنّه كان قد صنّفه قبل هذا ، لأنّه لا يمنع من ذلك مانع.
وينبغي للحاكم إذا أراد أن يحلف الخصم ، أن يخوّفه بالله تعالى ، ويذكره العقاب الذي يستحقه على اليمين الكاذبة ، والوعيد عليها ، فإن أنجع (٣) ذلك ، وراجع الحق ، حكم بما يقتضيه الحال ، مما يوجبه الشرع ، وإن أقام على الإنكار واليمين ، استحلفه بالله تعالى ، أو بشيء من أسمائه ، مما تنعقد اليمين به.
ولا تنعقد اليمين عند أهل البيت عليهمالسلام بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ، ولا المواضع المشرفة ، ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة ، فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام.
ولا يحلف بالبراءة من الله ، ولا من رسله ، ولا من أئمته ، ولا من الكتب ، ولا بالكفر ، ولا بالعتق ، ولا بالطلاق ، فانّ ذلك كله غير جائز ، وإن اقتصر على أن يقول له : قل ، والله ماله قبلي حقّ ، كان كافيا ، فإن أراد الزيادة في الردع والإرهاب ، قال له : قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضار ، النافع ، المدرك ، المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من
__________________
(١) ج : يعني بالمرود فاظ.
(٢) النهاية كتاب الشهادات ، باب كيفية الاستحلاف.
(٣) ج : نجع.