عليه بنصف الجميع الحامل والمحمول معا ، إلا أن يكون قد حمل عندها ، فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل ، وكذلك إن كان قد زاد ثمنه بنماء متصل وكان حدوث النماء عندها ، فالأولى أن لا يرجع عليها إلا بمثل قيمة العين وقت التسليم ، لأنّ هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه ، لأنّ ملكه ما تجدد إلا بعد الطلاق ، مثل إن كان الصداق حملا فصار كبشا ، أو فصيلا فصار جملا كبيرا ، وما أشبه ذلك ، فأمّا إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق ، فإنّه يرجع في العين بغير خلاف ، لأنّه لا أثر لهذه الزيادة إلا العين.
فإن وهبت المرأة صداقها المسمّى قبل تطليقه لها ، ثمّ طلّقها الزوج ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر إن كان له مثل ، فإن لم يكن له مثل فله أن يرجع عليها بمثل نصف قيمته ، وإن كان المهر مما له اجرة مثل تعليم شيء من القرآن أو صناعة معروفة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، رجع عليها بمثل نصف اجرة ذلك على ما جرت به العادة.
ومتى ادّعت المرأة المهر على زوجها ، لم يلتفت إلى دعواها ، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وعقد الباب وجملة الأمر أن الزوجين إذا اختلفا في المهر ، أو في قدره ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف ، فقالت : بألفين ، أو اختلفا في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، فقالت : بألف دينار ، فالقول قول الزوج في جميع ذلك ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، لأنّها المدعية والزوج المنكر ، والرسول عليهالسلام قال : « البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » (١).
فإن اختلفا في قبص المهر بعد اتفاقهما عليه ، فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته ، فالقول قولها في ذلك ، عكس ما قلناه في المسألة
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.