لرجل ، ولم يأذن له في ذلك ، يقف العقد على إجازة الزوج والولي ، ولو زوّج رجل بنت غيره ـ وهي غير بالغ ـ من رجل ، فقبل الزوج ، وقف العقد على إجازة الولي ، وكذلك لو زوّج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة ، أو أخته الكبيرة الرشيدة ، أو غير الكبيرة ، وقف على إجازتها ، وكذلك لو تزوّج العبد بغير إذن سيده ، والأمة بغير إذن سيدها وقف العقد على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كلّه عند أصحابنا ، ما خلا العبد والأمة ، فإنّ بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين ، وبعضهم يبطله ويفسده ، ويحتج بأنّه عقد منهي عنه ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه ، وما عداهما لا خلاف بينهم فيه.
إلا ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في مسائل خلافه (١) فإنّه خالف أصحابه ، في ذلك ، واختار مذهب الشافعي ، وإن كان موافقا لباقي أصحابنا في نهايته (٢) ، واستبصاره (٣) وتهذيبه (٤).
دليلنا : إجماع أصحابنا المنعقد على ما اخترناه ، فانّ من ذكرناه معروف الاسم والنسب ، وإن كان محجوجا بقوله في غير مسائل الخلاف.
والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة.
وقال السيّد المرتضى في الناصريات ، في المسألة الرابعة والخمسين والمائة : ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر ، هذا صحيح ، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة ، سواء كان
__________________
(١) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة ١١.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء.
(٣) الاستبصار : ج ٣ ، كتاب النكاح ، باب أنه لا يزوج البكر إلا بإذن أبيها ، وباب أنّ الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة .. ، ص ٢٣٥ و ٢٣٦.
(٤) التهذيب : ج ٧ ، كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.