فاسدا ، كان للمبتاع ، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له رد الجميع ، واسترجاع الثمن ، فيما قد تصرّف فيه ، ولا له ردّ المعيب ، دون ما سواه ، وله ردّ الجميع ، إذا لم يتصرف في جميع المبيع ، وقامت له بذلك بيّنة ، فأمّا إذا تصرّف في ذلك ، فليس له رده ، وإجماع أصحابنا أنّ المشتري ، متى تصرّف في المبيع ، ثمّ وجد العيب ، فليس له الرد ، وله الأرش ، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وكيفية ذلك ، هو أن يقوّم ما بين قيمته صحيحا ، وقشره صحيح ، وبين كونه فاسدا وقشره صحيح ، فما يثبت ، يرجع بمقداره من الثمن ، ولا يقوّم مكسورا ، لأنّ الكسر نقص حدث في يد المشتري ، فلا يرجع بجنايته وحدثه على غيره.
هذا فيما كان لفاسده ومكسوره ، بعد كسره قيمة فأمّا إذا لم يكن لفاسده ومكسوره قيمة بعد كسره ، مثل بيض الدجاج ، إذا كان فاسدا ، فإن كان هكذا فالبيع باطل ، لأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له.
وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات ، مثل الخنافس ، والجعلان ، وبنات وردان ، والذباب ، وغير ذلك ، ومتى أتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، لأنّه لا قيمة له.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : فإن وجد فيه فاسدا ، كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وإن شاء ردّ الجميع ، واسترجع الثمن ، وليس له ردّ المعيب دون ما سواه (١).
وأطلق الكلام في ذلك إطلاقا على لفظ الخبر الذي أورده.
والتحرير والفتيا على ما حررناه ، فإنّه رحمهالله ، رجع وحرّر ذلك في مبسوطة (٢).
ولا بأس بابتياع الأعمى ، وشرائه ، وحكمه فيما ذكرناه ، حكم البصراء سواء ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره شيئا ، متاعا ، أو حيوانا ، أو غير ذلك ، بالنقد والنسيئة ويشترط ان يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.
(٢) المبسوط : كتاب البيوع ، حكم المبيع إذا وجد به عيب ، ص ١٣٥.