اليمين ، لتميّزه من جملة المجمعين باسمه ونسبه.
على أنّ قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) ينافي تعليقه بغير الظهر ، وعدم وقوعه بغير المدخول بها ، لأنّ الظهار مشتق من لفظ الظهر على ما قدّمناه ، وغير المدخول بها توصف بأنّها من نساء الزوج حسب ما بيّناه.
فإذا تكاملت شروط الظهار حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لأنّ هذه الكفارة عندنا على الترتيب.
ولا يحرم عليه تقبيلها ، ولا ضمّها ، ولا عناقها.
وقال بعض أصحابنا : يحرم عليه تقبيلها قبل أن يكفر ، كما يحرم وطؤها ، واستدلّ بقوله تعالى ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) (١).
وهذا لا دلالة فيه ، لأنّ المسيس هاهنا بلا خلاف بيننا المراد به الوطي.
ويستدلّ على أنّ العود شرط في وجوب الكفارة ، بظاهر القرآن ، لأنّه لا خلاف أنّ المظاهر لو طلّق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة ، وهذا يدلّ على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار.
ويدلّ على أنّ العود ما ذكرناه أنّ الظهار إذا اقتضى التحريم ، وأراد المظاهر الاستباحة ، وآثر رفعه ، كان عائدا لما قال ، ومعنى قوله ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) (٢) أي للمقول فيه كقوله سبحانه ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) (٣) أي الموقن به ، كقوله عليهالسلام : « الراجع في هبته » (٤) أي في الموهوب ، وكذا يقال : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجوّنا ، ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأنّه تعالى قال ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) (٥) فأوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء فدلّ على أنّه غيره.
__________________
(١) و (٢) و (٥) المجادلة : ٣.
(٣) الحجر : ٩٩.
(٤) مستدرك الوسائل : الباب ٨ ، من أبواب الهبة ، ح ١ ، ولفظه هكذا : « العائد في هبته » فراجع.