مال سواء ، فبقدره ، فإن كان له مال سواه لزمته زكاته ، ورب المال على قولين ، كالضالة والمغصوب ، قال : دليلنا ما روي عنهم عليهمالسلام ، أنّهم قالوا لقطة غير الحرم يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسبيل ماله ، وسبيل ما له أن يجب فيه الزكاة قال : فبهذا الظاهر يجب فيه الزكاة ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف ، في الجزء الأول ، في كتاب الزكاة (١).
فلو كان بعد السنة لا يدخل في ملكه ، وهو مخيّر بين ثلاث ، خير على ما قاله في الجزء الثاني في كتاب اللقطة في مسائل الخلاف ، لما وجبت عليه الزكاة بعد السنة والتعريف وحئول الحول بعد ذلك ، واستدلاله رحمهالله بأن قال : دليلنا ما روي عنهم عليهمالسلام ، أنّهم قالوا : لقطة غير الحرم يعرفها سنة ، ثم هي كسبيل ماله ، وما قالوا : يكون مخيرا بعد السّنة بين ثلاث خير على ما يذهب الشافعي إليه في أحد قوليه ، وأيضا من قال بهذا القول ، لا يوجب التعريف ، وانّما يوجب التعريف حتى يتملكها ، فأمّا إذا لم يرد أن يتملكها ، فلا يجب عليه التعريف ، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب التعريف في مدة السنة ، فدل هذا أجمع ، على أنّ الذي اختاره شيخنا في الجزء الثاني ، مذهب الشافعي ، وأنّ مذهبنا ، وقول أصحابنا ورواياتهم ، بخلاف ذلك.
ولا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة ، فإن تصرّف كان مأثوما ضامنا إن هلكت ، بغير خلاف ، في أي موضع التقطها ، حرما كان أو غيره.
ومتى هلكت اللقطة في يده في مدّة (٢) زمان التعريف ، من غير تفريط ، لم يكن على من وجدها شيء ، فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو يكون قد تصرّف فيها ، ضمنها ، ووجب عليه غرامتها ، بقيمتها يوم هلكت ، إن كانت تضمن بالقيمة ، أو مثلها إن كانت تضمن بالمثلية.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الزكاة ، المسألة ١٢٩.
(٢) ج : اللقطة في مدّة.