حلّ الدين ، أو لم يحلّ ، وانّما قلنا : ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزومه : لأنّه لا دليل على ذلك.
إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع ، لم يصح البيع ، لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصحّ ، لأنّه شرط أن يرهن ما لا يملك ، فان المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد ، فإذا بطل الرهن ، بطل البيع ، لأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع ، والرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع ، وذلك متناقض ، وأيضا فإنّ الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع ، والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه ، وذلك متناقض أيضا.
فأمّا إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ، ثم يردّه ، إلى يده رهنا بالثمن ، فانّ الرهن والبيع فاسدان مثل الاولى ، وهذا معنى قول شيخنا المفيد في الجزء الثاني من مقنعته : « وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن ، أفسده ، وإن تقدم أحدهما صاحبه ، حكم له به ، دون المتأخّر » (١).
وقد سئل شيخنا أبو جعفر الطوسي ، مسألة في المسائل الحائريات ، عن معنى قول الشيخ المفيد ، في الجزء الثاني من المقنعة : « وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن ، أفسده ، وإن تقدم أحدهما على صاحبه ، حكم له به ، دون المتأخّر » ما الذي أراد؟
فأجاب ، بأن قال : معناه إذا باعه إلى مدّة ، مثل الرهن ، كان البيع فاسدا ، وإن باعه مطلقا بشرط أن يرد عليه إلى مدّة ، إن ردّ عليه الثمن ، كان ذلك صحيحا ، يلزمه الوفاء به ، لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
قال محمّد بن إدريس : جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي غير واضح ، لأنّه غير مطابق للسؤال ، وانّما الجواب ما قدّمناه نحن ، وأثبتناه ، وهو : إذا باع من
__________________
(١) المقنعة : أبواب المكاسب آخر باب الرهون ص ٦٢٤.
(٢) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.