الرجل حاضرا ، وبكون قد دخل بها ، فإن طلّقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلا ، وكذلك إن طلّقها في طهر قد قربها فيه ، لم يقع الطلاق.
ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلّقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا.
وكذلك إن كان عنها غائبا بمقدار ما يعرف من حالها وعادتها ، وقع طلاقه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : شهرا فصاعدا ، وقع طلاقه إذا طلّقها وإن كانت حائضا (١).
وليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره رحمهالله ، بل الاعتبار بما يعرفه من حال امرأته ، إمّا شهرا أو شهرين ، أو ثلاثة ، على قدر عادتها.
وقد حقّق هذا في استبصاره (٢) ، ورجع عن إطلاق ما في نهايته ، في المكان الذي أشرنا إليه.
ومتى عاد من غيبته ، وصادف امرأته حائضا ، وإن لم يكن واقعها لم يجز له طلاقها حتى تطهر ، لأنّه صار حاضرا ، ولا يجوز للحاضر أن يطلّق امرأته وهي حائض بغير خلاف بيننا ، فهذا فقه المسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنّه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته ، فإذا أراد طلاقها ، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلّقها إن شاء (٣).
قال محمّد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وإجماعنا منعقد عليه ، أنّه لا يجوز للحاضر أن يطلّق زوجته المدخول بها وهي حائض ، بغير خلاف بيننا على ما قدّمناه ، إذا كانت مستقيمة الحيض ، غير مسترابة ، ولو بقي لا يقربها ولا يطؤها سنة ، أو أكثر من ذلك ، وانّما الاستبراء لمن لا تحيض ، وفي سنّها من
__________________
(١) النهاية : كتاب الطلاق ، باب أقسام الطلاق وشرائطه.
(٢) الإستبصار : ج ٣ ، باب طلاق الغائب ، ص ٢٩٥ ـ ٢٩٤.
(٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.