عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة ، فأمّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا ، ثمّ قال : وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة ، مع وجود الطول ، لقوله تعالى ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) فأمّا الآية التي في النساء وهي قوله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) (١) فإنّما هي على التنزيه دون التحريم (٢) هذا آخر كلامه رحمهالله في التبيان.
والأظهر من أقاويل أصحابنا ، أنّ العقد ما وقد يخص العموم بالأدلة ، وأيضا قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقد روي أنّه يكره العقد على القابلة وابنتها (٤).
ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها ، أو سرّيته ، إذا لم تكن أمها.
ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، وقد دخل بها إذا كانت البنت قد ولدت بعد مفارقتها إيّاه ، وليس ذلك بمحظور ، فإن كانت البنت ولدت قبل عقد الرجل عليها ، لم يكن بذلك بأس ، على ما روي في الأخبار من الكراهة في المسألة الاولى (٥).
ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه ، فإن تزوج ودخل بها ثمّ مات ، كان العقد ماضيا ، وتوارثا ، وإن مات قبل الدخول بها والبراء ، كان العقد باطلا ، على ما رواه أصحابنا (٦) وأجمعوا عليه ، فإذا أقام الرجل بيّنة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البينة بأنّها امرأة الرجل ، كانت البينة
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) التبيان : ج ٢ ص ٢١٧ و ٢١٨ مع تقطيع في العبارة.
(٣) النساء : ٣.
(٤) الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(٥) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٥.
(٦) الوسائل : الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ١.