الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (١) فإنه قال : فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا ، وشيخنا المفيد في مقنعته (٢) يحرّم ذلك ، ولا يجوزه.
وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ، ويقتضيه أصول المذهب ، وقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٣) وقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٤).
وإذا أسلم اليهودي والنصراني ، ولم تسلم امرأته ، جاز له ان يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها على ما قدّمناه ، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ، فإنه ينتظر به عدتها ، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها ، فإنه يملك عقدها ، وان أسلم بعد انقضاء العدة ، فلا سبيل له عليها ، سواء كان بشرائط الذمة ، أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال ، وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار ، فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة ، فإن أسلم كان مالكا للعقد ، وإن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه ، وملكت نفسها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل ، وكان الرجل على شرائط الذمة ، فإنّه يملك عقدها ، غير أنّه لا يمكن من الدخول إليها ، ليلا (٥) ولا من الخلو بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ، وإن لم يكن بشرائط الذمة ، فإنّه ينتظر به عدّتها ، فإن أسلم قبل انقضاءها فإنّه يملك عقدها ، وإن أسلم بعد انقضاء العدّة ، فلا سبيل له عليها (٦). إلا أنّه رجع عمّا ذكره ، وأورده في نهايته ، إيرادا لا اعتقادا من أخبار الآحاد ، في مسائل خلافه ومبسوطة ، فقال في مسائل خلافه : مسألة إذا كانا وثنيين ، أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأيّهما أسلم ، فإن كان قبل الدخول بها ، وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة ، فإن أسلما
__________________
(١) و (٤) البقرة : ٢٢١.
(٢) المقنعة : أبواب النكاح باب من يحرم نكاحهن ص ٥٠٠.
(٣) الممتحنة : ١٠.
(٥) ل : ليلا ولا نهارا.
(٦) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.