باب كراهية الدين وكراهية النزول على الغريم
يكره للإنسان الدين مع الاختيار ، وفقد الاضطرار إليه ، فإن فعل مختارا لا اضطرارا ، فالأولى له أن لا يفعل ، إلا إذا كان له ما يرجع إليه ، فيقضي به دينه ، فإن لم يكن له ما يرجع إليه ، فقد روي (١) أنّه إن كان له ولي يعلم أنّه إن مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك.
وهذا غير واضح ، لأنّ الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له ، بغير خلاف ، وقد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) إيرادا لا اعتقادا من طريق خبر الآحاد.
فإذا خلا من الوجهين ، فإنّه يكره له الاستدانة ، وليس ذلك بمحظور ، إذا كان عازما على قضائه ، منفقا له في الطاعات أو المباحات ، وأمّا في حال الاضطرار ، فإنّه غير مكروه ، وفي هذه الحال لا يستدين إلا مقدار حاجته وكفايته ، على الاقتصاد من نفقته ، ونفقة عياله ، ممن تجب عليه نفقته.
ولا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج ، إلا بعد أن يكون الحجّ قد وجب عليه بوجود شرائطه ، ويكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه.
__________________
(١) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الدين والقرض ، ح ٥.
(٢) النهاية : كتاب الديون والكفالات ..