شبهة ، فأمّا إذا كان مكرها لها ، فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها (١).
قال محمّد بن إدريس : عقد الشبهة لا يلزمه النفقة ، وانّما أوجب النفقة أصحابنا على من فعل ذلك بزوجته ، وهذه ليست زوجته ، فلا ينبغي أن يتعدّى ما أجمعوا عليه ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وثبوت ذلك يحتاج إلى دليل ، ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى ما قاله رحمهالله ، فأمّا قوله : « إذا كان مكرها لها فإنّه يلزمه ديتها ولا مهر لها » فغير واضح ، لأنّا نجمع عليه الأمرين معا ، المهر والدية ، لأنّ أحدهما لا يدخل في الآخر ، لأنّه قد دخل بها ، فيجب عليه المهر لأجل دخوله ، والدية ، لأنّه إجماع ، وهذه ليست ببغي ، وانّما نهي عن مهر البغي فليلحظ ذلك.
ويستحب التسمية عند الجماع.
ويكره الجماع ليلة الكسوف ويومه ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، يقال بكسر الميم وضمها ، وهن الثلاث ليال الأواخر من الشهر ، سمّيت بذلك لا محاق القمر فيها ، أو الشهر ، قال الشاعر :
عجوز ترجى أن تكون فتيّة |
|
وقد لحب الجنبان واحد ودب الظهر |
تدسّ إلى العطار سلعة أهلها |
|
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ |
تزوجتها قبل المحاق بليلة |
|
فكان محاقا كلّه ذلك الشهر |
والعرب تسمّى ليالي الشهر كلّ ثلاث منها باسم ، فيقول ثلاث غرر ، جمع غرة ، وغرة كلّ شيء أوله ، وثلاث نفل ، وفيل لها نفل من زيادة القمر ، من النفل الزيادة ، والعطاء ، وثلاث تسع ، لأنّ آخر يوم منها اليوم التاسع ، وثلاث عشر ، لأنّ أول يوم منها اليوم العاشر ، وثلاث بيض ، لأنّها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها ، وثلاث درع ، سميت بذلك لاسوداد أوائلها ، وابيضاض
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ٤١.