وروى في كنز العمال للمتقي الهندي عن عليّ قال : إذا كان أحدكم يصلّي ، فليحسر العمامة عن جبهته (١).
وروى في نصب الراية للزيعلي : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأى رجلاً يسجد إلى جنبه ، وقد اعتمّ على جبهته ، فحسر رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن جبهته (٢).
وروى في نيل الأوطار للشوكاني ، عن صالح بن خيوان السبائي : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم رأى رجلاً يسجد إلى جنبه ، وقد اعتمّ على جبهته فحسر عن جبهته (٣).
وروى ابن أبي شيبة ، عن عياض بن عبد الله قال : رأى النبيّ الله صلىاللهعليهوسلم رجلاً يسجد على كور العمامة ، فأومأ بيده أنْ ارفع عمامتك (٤).
قال الخطابي : فيه دليل على أنّ السجود لا يجزئ على غير الجبهة ، وأنّ من سجد على كور العمامة لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته (٥).
ج ـ روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، عن جابر بن عبد الله قال : كنت أصلّي الظهر مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فآخذ قبضة من الحصى ليبرد في كفّي ، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي وأبو داوود (٦).
د ـ روى الترمذي في سننه عنْ أمّ سلمَةَ قالَتْ : رأى النّبيّ صلىاللهعليهوسلم غُلاَماً لنَا يُقالُ
__________________
(١) كنز العمّال ٨ : ١٣١.
(٢) نصب الراية ١ : ٥١٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ١٠٥.
(٣) نيل الأوطار ٢ : ٢٩٠.
(٤) المصنّف ١ : ٣٠٠.
(٥) نقله العظيم آبادي في عون المعبود ٣ : ٧١.
(٦) المستدرك ١ : ١٩٥ ، سنن البيهقي ١ : ٤٣٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٠.
