الصفحه ٣٧٧ : ءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ).
ورواه ابن جرير والطبراني (١).
وقال السيوطيّ في
الدرّ المنثور
الصفحه ٣٩٢ : (١).
وقال السيوطي في
الدرّ المنثور : أخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال :سمعت رسول الله
الصفحه ٤٩١ : ، محمّد جعفر الكتاني ، دار الكتب السلفية ، مصر ، الطبعة الثانية.
١١٣.
النهاية في غريب الحديث ، ابن
الصفحه ٣٢٦ : مسلمة المالكي أنّه يلزم في مسجد قباء ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يأتيه كلّ سبت كما سيأتي.
قال
الصفحه ٤٢٠ :
إذا
سجدت فمكّن جبهتك ، ولا تنقر نقراً ، رواه ابن حبّان في صحيحه. ولخبر خبّاب بن الأرت : شكونا إلى
الصفحه ٤٣٠ : .
قال في تحفة الأحوذي
: وقال المالكيّة بإرسال اليدين في الصلاة. قال الحافظ ابن القيّم في الأعلام بعد ذكر
الصفحه ٤٣٦ : واحدة ، والاكتفاء بالواحدة وارد (٣).
وروى الكتّاني في نظم
المتناثر من الحديث المتواتر قال : قال ابن
الصفحه ٤٧٣ : ، فإِنّهُ يَتبَعُ الإمَامَ (١).
وروى مالك في الموطّأ
قال : وروي عن ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، وحذيفة ، خمس
الصفحه ٤٥٨ :
وروى مسلم ، في صحيحه
، في كتاب الطلاق ، عن ابن عمر ؛ أنّه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله
الصفحه ٢٠٦ : الروايات التي تبيّن حقيقة الواقع في حياة رسول الله وبعده.
روى ابن سعد عن عليّ
بن يزيد أنّ عاتكة بنت زيد
الصفحه ٤١٨ :
وذكر ابن رشد في
بداية المجتهد ونهاية المقتصد : واتّفقوا على الصلاة على الأرض ، واختلفوا في الصلاة
الصفحه ٣١١ : وشفيعاً يوم القيامة (٢).
وأخرج ابن أبي الدنيا
والبيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢١٣ : (٢).
قال ابن حجر في فتح
الباري : قوله : « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي
__________________
(١)
صحيح
الصفحه ٤١٧ : :
ورد في فقه العبادات
على المذهب المالكي : يكره السجود على شيء من جلوس المصلّي ، مثل كمّه أو ردائه أو
الصفحه ٤٣٧ : (٢).
وقال الصنعاني في سبل
السلام : واستدلّ المالكيّة على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة ، وهو عمل