فَأَجَابَ فِيهِ : « لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ ». (١)
١٠٣٧٥ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ ادَّعى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ (٣) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ (٤) تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً.
فَكَتَبَ (٥) : « أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلَا تُقْبَلُ (٦) بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ (٧) وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا (٨) ». (٩)
١٠٣٧٦ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام : قُلْتُ (١٠) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ (١١) امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٥٦٦٩.
(٢) في « بح ، بن » : « القاشاني ».
(٣) في « م ، بح ، جت » : « قد تزوّجها ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » : + « ما ». وفيالمطبوع : + « قد ».
(٥) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « فكتب ».
(٦) في « ن » : « ولا يقبل ».
(٧) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تصدّق ».
(٨) في الوافي : « إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بيّنته وثبوت دعواه قبل دعوى اخت المرأة ، وهي تدّعي أمراً يستلزم فساداً ، فلا يسمع دعواها ، فإن ادّعت أمراً صحيحاً ، كأن تدّعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد باختها ، سمعت وردّ دعوى الزوج ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٧٢٩ ؛ وص ٤٥٤ ، ح ١٨١٩ ، بسندهما عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٨١ ؛ وص ٣١١ ، ح ٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢١٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٥٦٧٠.
(١٠) في الوافي : « فقلت له ».
(١١) في الوافي : « فتزوّجت ».