عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ (١) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟
فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى (٢) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ (٣) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ». (٤)
١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ
٩٩٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٥) عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ». (٧)
٩٩٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ». (٩)
__________________
(١) في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».
(٢) في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٧ ( صبو ).
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : ـ « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢.
(٥) في « جت » : ـ « الرضا ».
(٦) في « بخ ، بف » : « الأمة ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٤ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٥.
(٨) في الوافي : « أن ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّبإذن مولاها » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٦.