٢٥ ـ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
١٠٥٦٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ (٢) رَأْسُهُ بَعْدَ (٣) يَوْمِ السَّابِعِ؟
فَقَالَ : « إِذَا مَضى (٤) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ ». (٥)
١٠٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : « إِذَا جَازَ (٦) سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ (٧) ». (٨)
٢٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ
١٠٥٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٩) ،
__________________
ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، صدر ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠١ ، ح ١٧١١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠.
(١) في « بن » والوسائل : ـ « بن عليّ ».
(٢) في الفقيه : « لم يحلق ».
(٣) في الفقيه : ـ « بعد ».
(٤) في التهذيب : + « عليه ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٧٥٣٩.
(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بن ، جد » والوسائل : « جازت ». وفي المطبوع : « جاوزت ».
(٧) في الوافي : « كأنّ هذا الخبر ورد مورد الرخصة ؛ لما مرّ من جوازها بعد الشيخوخة أيضاً ، أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه ، كقوله عليهالسلام : من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٤٧ ، ح ٢٣٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٠.
(٩) في « بف » والتهذيب : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ».