قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)
١٣٣ ـ بَابٌ
١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ (٩) :
عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ (١٠) مَعْرُوفَةً (١١) (١٢)
__________________
(١) في الوسائل : ـ « قال : ائت بهما ».
(٢) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج ».
(٣) القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).
(٤) المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).
(٥) في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».
(٦) في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».
(٧) في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً ». في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليهالسلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلىاللهعليهوآلهوسلم إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.
(٩) في « م ، جد » والوسائل : ـ « وغيره ».
(١٠) في « جد » : « غيبة ».
(١١) في « ن : ـ « بالرجل ولا تصدّق ـ إلى ـ غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.