١٥ ـ بَابٌ
١٠٧١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً ـ يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ـ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ (١) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ (٢) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ (٣) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ (٤) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».
(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».
(٣) في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للُاصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».
وقال المحقّق الحلّي قدسسره : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ ـ ٥٩٦.
(٤) في « جت » : « هو » بدون الواو.
(٥) في التهذيب : ـ « وهو خاطب من الخطّاب ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٢ ، ح ١٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ٢٢٧١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٨٢١١.