١٠٦٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ (١) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ (٢) بِهِ ». (٣)
٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
١٠٦٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٤) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ (٥) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي (٦) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ
__________________
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٥ ، ح ٢٢٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٢.
(١) في حاشية ( جت ) : ( و ).
(٢) في « جد » : « يكلّم ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٢٢٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ ، ح ٢٧٩٦١.
(٤) في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة ـ : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ـ عن أيّوب بن نوح. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص ١٤٠. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١٠٦٧٦ و ١٠٧٤٥ و ١٠٧٥٧ و ١٠٨٣٢ وذيل ح ١١٠٣١.
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٩ : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابلهالبدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».
(٦) في المرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليهالسلام ، تفسيراً لكلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلاّمة ».