الْحَسَنِ (١) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ (٢)؟ فَقَالَ : هذِهِ (٣) عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ (٤) لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٥) ». (٦)
٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ (٧)
١٠٥٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ (٩) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « الحسين ». وفي « ن » : « حسين ».
(٢) في « بح » : ـ « فقالوا : ما هذه ».
(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « هذه ».
(٤) في « م ، بن ، جد » : ـ « سمّيته أحمد ».
(٥) في « بح » ، بخ ، بف ، جت » : « وأهل الأرض ». وفي الوافي : « وأهل الأرض له ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٧١٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٥ ، ح ٢٣٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٧٥٠٧ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨.
(٧) في « بخ ، بف » : ـ « باب التطهير ».
(٨) في « بن ، جد » : « عليّ بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.
(٩) في « بن » : + « وأطيب ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦٢ : « يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلاّبعد البلوغ كغيره من التكاليف.
وقال العلاّمة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ. وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختوناً خلقة سقط ».
(١١) التهذيب ، ج ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٢ ؛ الوسائل ،