مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ ، فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ». (١)
١٠٩٦٨ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّى يُطَلِّقَ ». (٣)
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ
١٠٩٦٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلاَّ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ». (٤)
١٠٩٧٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟
قَالَ : « لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتّى يَدْخُلَ بِهَا ». (٥)
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٢٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٨٧٤٤.
(٢) في « م » : « بيان » بدل « بنان ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٢٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٨٧٧٤.
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ١١٠٦٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ح ٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٢٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٨٧٥٢.
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٢٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٨٧٥٤.